كل يوم آية و تفسيـر

أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ [النساء: 43/ 3]

كذلك إذا أحدث الإنسان ببول أو غائط أو ملامسة النساء، فإنه يباح له التيمم إذا لم يجد الماء، حضرًا وسفرًا ،  والحاصل: أن الله تعالى أباح التيمم في حالتين: حال عدم الماء، وهذا مطلقا في الحضر والسفر، وحال المشقة باستعماله بمرض ونحوه. واختلف المفسرون في معنى قوله: ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ هل المراد بذلك: الجماع فتكون الآية نصا في جواز التيمم للجنب، كما تكاثرت بذلك الأحاديث الصحيحة؟ أو المراد بذلك مجرد اللمس باليد، إذا كان مظنة خروج المذي، وهو المس الذي يكون لشهوة فتكون الآية دالة على نقض الوضوء بذلك؟ قال الشيخ ابن باز رحمه الله : الصواب في ذلك أن معناها الجماع، لامستم: جامعتم، أما اللمس الذي ليس فيه جماع، كونه يقبلها أو يلمسها بيده فالصواب أنه لا ينقض الوضوء، هذا هو المعتمد.

مقالات في مناسبات

نصيحة ذهبية من فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله

جمع الله لك صفات النجاة وأعمال النجاة في أربع: ﴿إِلَّا الَّذِين آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ وَتواصَوْا بِالحَقِّ وَتواصَوْا بِالصَّبْرِ﴾.

جديد الإصدارات

الدروس

الخطب

المتون والإصدارات

المحاضرات

القائمة البريدية

اشترك ليصلك جديد الموقع